الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير وإعادة إقراض مع الخزينة العمومية، 2 – التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية، 4 – التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط في إطار برامج المشروع،
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع،
6 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع،
9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ- تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية يخص العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية، في مجال تنفيذ المشروع،
ب - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 12 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.