الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع،
2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 – ضمان إعداد اتفاقيات تسيير وإعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن، 4 – تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والنقدي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب – تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، وبالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.