الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2- تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية، وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 3 – القيام وتكليف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.