المادة 8
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 85 و254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و334-2 و335 و 336 و 337 مكرر من قانون العقوبات أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار المرتكبة داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح و جنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و126 و126 مكرّر و127 و128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و129 و188 و197 و198 و200 و202 و 203 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.