المادة 6
يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابهم جنح السرقات المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 350 و 361 من قانون العقوبات ، من التخفيضات الآتية :
أربعة (4) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي أربعة (4) أشهر أو يقل عنها،
- خمسة (5) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، ستة (6) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها.