مرسوم رئاسي رقم 04-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه.