مرسوم رئاسي رقم 04-120
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-120 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة