مرسوم رئاسي رقم 04-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-119 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة