مرسوم رئاسي رقم 04-118
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة