مرسوم رئاسي رقم 04-118
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (996.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".