مرسوم رئاسي رقم 04-116
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات ".