مرسوم رئاسي رقم 04-116
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-09 وعنوانه " نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 ".