مرسوم رئاسي رقم 04-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير الدولة
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-03 "إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة