مرسوم رئاسي رقم 04-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-06 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة