المادة 9
الإنهاء
1 - بالرغم من أحكام المادة 8 (2)، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إتمام أي برنامج شرع الطرفان في إنجازه قبل نهاية سريانه إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون الإفريقية الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيا