مرسوم رئاسي رقم 03-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-98 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة 8
الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك ويعتبر تاريخ آخر إشعار تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تمديده لفترة مماثلة يتفق عليها الطرفان.