مرسوم رئاسي رقم 03-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-98 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة 5
التطبيق
1- لتطبيق وتطوير برامج خاصة في ظل هذا الاتفاق ، يضع الطرفان اقتراحات كتابية وكل طرف يكون مسؤولا عن تنسيق وتطبيق هذه البرامج في بلده.
2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة مسائل مثل التعاون، والإجراءات ومعالجة الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى،
3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة عملية تنفيذ هذا الاتفاق سنويا ووضع رزنامة نشاطات التعاون الممكن القيام بها.