المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين")،
- انطلاقا من رغبتهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة بينهما والتعاون في مجال الرياضة والترفيه وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف العامة
1 - يشكّل هذا الاتفاق إطارا للعمليات المفصلة لبرامج التعاون في مجالات الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة. 2 – يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي :
1 - تدريب الرياضيين والفرق،
2 - المنافسة الرياضية،
3 - الإعلام والبحث الخاصة بالرياضة والترفيه،
4 - علوم الرياضة والطب الرياضي،
5 - تكوين المدربين
6 - تطوير الرياضة والتربية البدنية،
7 - التسيير في مجال الرياضة، 8 – تطوير المنشآت وتسييرها، 9 – تكنولوجيا الرياضة والهياكل والبرامج، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيم، تسيير الهياكل الرياضية، التكوين والإعلام الرياضي.