مرسوم رئاسي رقم 03-96
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 11 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 15
المادة 9
دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه للإجراءات الدستورية اللازمة لسريانه. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار .