مرسوم رئاسي رقم 03-96
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 11 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 15
المادة 7
نشر التقارير
1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور.
2 - لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها في إطار هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين.
3 - إذا رغب أحد الطرفين تقاسم هذه النتائج مع طرف ثالث يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر.