مرسوم رئاسي رقم 03-96
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 11 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 15
المادة 4
مجموعات العمل
1 - ينشيء الطرفان ، أينما كان مناسبا، مجموعات عمل للخبراء قصد إعداد مخططات تنمية مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل العمل المباشر في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق.
2 - يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتاريخ ومكان اجتماعات مجموعات العمل للخبراء.