المادة 3
السلطات المختصة
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الطاقة والمناجم.
2 - وبالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية :
وزارة الموارد النفطية وزارة تطوير المعادن الصلبة وزارة الطاقة والحديد.
تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة عن تنسيق كافة برامج التعاون المنجزة في إطار هذا الاتفاق.
3 - تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة أيضا عن تحديد البرامج وعن وكالات تنفيذها وعن متابعة تقدمها وعن تقييم نتائجها وكذا عن دراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي.
4 - لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يتم إنشاء، أينما كان مناسبا مجموعات عمل للخبراء تجتمع دوريا، بالتناوب بالجزائر وبنيجيريا أو حسب ما يتفق عليه الطرفان.