المادة 9
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1-تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسويته خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا النزاع، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . يعيّن كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين الموالين لتعيينهما، وفي غياب اتفاق آخر، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة الحالية، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية.
أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
8 - تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.