المادة 8
تسوية نزاعات الاستثمار
1- بهدف تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا.
2 - إذا لم تأت المشاورات بحل في مدة ستة أشهر ابتداء من طلب التسوية، يمكن للمواطن أو الشركة إحالة النزاع، باختياره، للتسوية إلى :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، وإما، ب المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965، وإما،
ج) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكّل على أساس نظم التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
3 - يعطي كل طرف متعاقد موافقته لإحالة كل نزاع متعلّق بالاستثمار إلى التوفيق أو التحكيم.
4 - لا يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت من الإجراء التحكيمي، الإدلاء بحصانته أو بواقعة أن المستثمر تحصل، بموجب عقد تأمين على تعويض يغطي كلا أو جزءا من الخسارة أو الضرر المحتمل.
5 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إلا إذ لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر قرار التحكيم.