المادة 7
تحويل عوائد الاستثمار
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين وفّوا بالتزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المبالغ المتعلقة باستثماراتهم وعائداتهم بما في ذلك التعويض المسدد وفقا للمادتين 5 و 6.
2 - تتم كلّ التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. وفي غياب سوق للصرف، يستعمل أحدث سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة وفي غياب سعر صرف للاستثمارات الداخلة، يطبّق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
3 - تتم التحويلات طبقا للقانون الداخلي للبلد الذي تتم فيه وينبغي أن لا تضر هذه القوانين أو تخالف، سواء فيما يخص متطلباتها أو تطبيقها، التحويل الحر والفوري المسموح به وفقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4 - لا تطبق الأحكام المتعلقة بتحويل الاستثمارات والعائدات المنصوص عليها في هذه المادة لفائدة رعايا الجزائر ونيجيريا الذين تحصلوا على إقامة دائمة في أحد البلدين. 5 – تنتهي تلقائيا القيود المذكورة في الفقرة 4 بعد إلغائها من القوانين الداخلية للجزائر أو نيجيريا، أي ما كانت الحالة.