المادة 6
التأميم أو نزع الملكية
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليها فيما يأتي ب "نزع الملكية ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل.
وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرّر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم ذلك دون تأخير وبصورة فعلية. 2 – يكون للمستثمر المتضرّر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م بنزع الملكية ، الحق في مراجعة فورية لقضيته لتقييم استثماره من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد للطرف المتعاقد الأخير، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.