المادة 4
على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر ، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها،
ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب
ج) أي قانون أو إجراء آخر يهدف إلى تحقيق المساواة على إقليمه أو المراد منه حماية أو مساعدة أشخاص تضرّروا من جراء تمييز مجحف على إقليمه.
5 - إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمؤسسات مالية للتنمية ذات مساهمة أجنبية ومؤسسة فقط لمساعدات التنمية، لا سيما من خلال نشاطات غير مربحة، لا ينبغي أن يكون هذا الطرف المتعاقد مرغما على منح هذه المزايا للمؤسسات المالية للتنمية أو لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 8 مارس سنة 2003 م