المادة 3
تشجيع الاستثمارات
1 - يشجع كلّ طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وبتنفيذ رخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية.
3 - من أجل توفير الظروف الملائمة لتقييم الوضعية المالية ونتائج النشاطات المتعلقة بالاستثمارات على إقليم طرف متعاقد، يسمح هذا الطرف المتعاقد، بغض النظر عن احتياجاته الخاصة بالمحاسبة والتدقيق، للاستثمار أن يكون كذلك محل محاسبة وتدقيق طبقا للمقاييس التي يخضع لها المستثمر وفقا لقوانينه الوطنية أو طبقا لمقاييس المحاسبة المقبولة دوليا والتي وضعتها لجنة مقاييس المحاسبة الدولية. يتم تحويل نتائج هذه المحاسبة والتدقيق مجانا لفائدة المستثمر.