المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين").
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر ونيجيريا
- واعترافا بحق كلّ طرف متعاقد لتحديد الشروط التي يمكن من خلالها إنجاز استثمار خارجي، وواجب المستثمر احترام قوانين وسيادة البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل. 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد ب "الاستثمار " كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد، 4-حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالزراعة وبالبحث عن الموارد الطبيعية وباستخراجها وباستغلالها.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار .
ب يقصد ب "المستثمرين" بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد :
1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير،
2- شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب "العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات
د) "الإقليم" :
بالنسبة للجزائر : يقصد به وبالفمهوم الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي.
بالنسبة لنيجيريا : يقصد به المنطقة البرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية والبحر الإقليمي وكذلك الجرف القاري، الذين تمارس عليهم جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية.
المادة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.