المادة 14
المدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر سنوات. ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته عن إلغاء هذا الاتفاق مع العلم أنه بخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكام هذا الاتفاق تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية وزير التجارة وزير الصناعة حميد تمار تشيف كولا جامودو 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م