المادة 10
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل، سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني، حيال الطرف الأول، وبكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأنّ الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق ولتنفيذ هذه المطالبات، طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي.