المادة 7
يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد المنتجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية، طبقا للقوانين والنظم السارية في كلا البلدين :
أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والعروض.
ب المنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح ويعاد تصديرها،
ج) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، د المنتجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر. 8 مارس سنة 2003 م
ه) المنتجات المستودة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.