المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين".
حرصا منهما على ترقية الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين.
لهذا الغرض، يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وتشجيع وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والنظم السارية.
المادة 2 تشمل المنتجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.