المادة 17
عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق التجاري تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرر بهافانا يوم 21 مارس سنة 2001 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والإسبانية، والفرنسية.
وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية راوول دي لانويز محمد العربي عبد المؤمن واميراس وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية تبادل المذكرتين تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأنه في إطار دراسة الاتفاق التجاري الجزائري - الكوبي الموقع بهافانا بتاريخ 21 مارس سنة 2001، قصد التصديق عليه فإن الطرف الجزائري قد سجل وجود عدم تطابق بين النصين العربي والفرنسي، ولذلك فإنه يقترح إدخال التعديلات الآتية :
النص باللغة العربية :
- المادة 3 : (في نهاية الفقرة): إضافة كلمة " والخدمات"، بعد كلمة "المنتوجات"،
- المادة 13 (السطر الأول : إضافة " وتطبيق"
مباشرة بعد كلمة "تأويل"، على مستوى التوقيع : تصحيح الاسم الدستوري للجزائر على النحو التالي : "عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
النص باللغة الفرنسية :