مرسوم رئاسي رقم 03-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و8 أبريل سنة 2002. 3
المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مدتها سنتان (2) إلا إذا عبر أحد الطرفين كتابيا، عن نيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.