مرسوم رئاسي رقم 03-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و8 أبريل سنة 2002. 3
المادة 10
يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.