مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 9
الحصانات البرلمانية
1- يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بحصانة برلمانية في كل دولة عضو . وطبقا لذلك، لن يتعرض أي عضو في البرلمان الإفريقي لأي إجراءات مدنية أو جنائية أو اعتقال أو حبس أو أية أضرار بسبب ما قاله أو فعله داخل البرلمان الإفريقي أو خارجه، عند قيامه بأداء مهامه.
2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، تكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو طبقا لنظامه الداخلي.