مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 8
امتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الإفريقي
1- في قيامهم بمهامهم في أراضي كل دولة عضو، يتمتع أعضاء البرلمان الإفريقي بالحصانات والامتيازات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية العامة حول الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون للبرلمان الإفريقي سلطة رفع حصانة أي عضو وفقا لنظامه الداخلي.