المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي الديباجة إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، الأطراف في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية :
إذ تضع في الحسبان إعلان سرت الصادر عن الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 9 سبتمبر سنة 1999 10 الجريدة الرسمية للجمهورية والمؤسس للاتحاد الإفريقي والذي يدعو إلى التعجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم توقيعها في أبوجا، نيجيريا، في 3 يونيو سنة 1991 وإنشاء البرلمان الإفريقي بحلول سنة 2000.
وإذ تلاحظ بصورة خاصة، اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من جانب الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في لومي، توجو من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وذلك كتعبير ملموس للرؤية المشتركة لإفريقيا موحدة ومتكاملة وقوية.
وإذ تلاحظ أيضا أن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضي بتوفير منبر موحد للشعوب الإفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أكبر في المناقشات وعملية اتخاذ القرارات حول المشاكل والتحديات التي تواجه القارة.
وإذ تعي الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم في نطاق مجتمع أوسع يتخطى الاختلافات الثقافية والايديولوجية والعرقية والدينية والقومية.
وإذ تضع في الاعتبار المبادىء والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
وإذا تضع في الاعتبار أيضا أن المادتين 7 و 14 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، قد نصتا على برلمان إفريقي تابع للجماعة يتم تحديد تكوينه ومهامه وسلطاته وتنظيمه ضمن بروتوكول ذي صلة.
وإذ تذكر ببرنامج عمل القاهرة (XXXI (RES.236 / AHG الذي أجازته الدورة العادية الحادية والثلاثون للمؤتمر المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، من 26 إلى 28 يونيو سنة 1995، والتي أوصت بالإسراع بعملية ترشيد الإطار المؤسسي بغية تحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
وإذ تذكر أيضا بالإعلان حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا والتغيرات الأساسية الجارية في العالم، وهو الإعلان الذي أقرته الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا في 11 يوليو سنة 1990.
وإذ تضع في الاعتبار أنه بموجب إعلان الجزائر العاصمة، (XXXV (DECL.1 / AHG الصادر في 14 يوليو سنة 1999 ، أكّد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من جديد إيمانهم بالجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وإذ تعقد العزم على تعزيز المبادىء الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتقوية المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد.
وإذ تعقد العزم أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الإفريقي بالنسبة للدول الأعضاء.
وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الإفريقي سيضمن فعالية المشاركة التامة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.
تتفق، بموجب ذلك، على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف في هذا البروتوكول، تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه :
تعني عبارة "هيئة المكتب" أعضاء البرلمان الإفريقي كما هو منصوص عليه في المادة 12 (5) من هذا البروتوكول.
تعني كلمة "الجماعة" الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
تعني كلمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة.
تعني كلمة "المجلس" مجلس وزراء الجماعة.
تعني عبارة "محكمة العدل" محكمة عدل الجماعة.
تعني عبارة "الدولة العضو" أو "الدول الأعضاء " - ما لم ينص السياق على غير ذلك – دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الجماعة.
تعني عبارة "عضو البرلمان الإفريقي" أو "عضو البرلمان"، ممثلا منتخبا أو معيّنا طبقا للمادة 5 من هذا البروتوكول. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م تعني كلمة "المنظمة" منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة "الرئيس" عضو البرلمان الإفريقي المنتخب الإدارة عمل البرلمان طبقا للمادة 12 (2) من هذا البروتوكول.
تعني عبارة "إقليم إفريقيا" ماتم تحديده في المادة 1 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية.
تعني عبارة "الأمين العام الأمين العام للجماعة.
تعني عبارة "الأمانة العامة" الأمانة العامة للجماعة.
تعني كلمة "المعاهدة المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.
المادة 2 إنشاء البرلمان الإفريقي
1- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذا بإنشاء البرلمان الإفريقي، ويحكم هذا البروتوكول تشكيله ومهامه وسلطاته وتنظيمه.
2 - يمثل أعضاء البرلمان جميع الشعوب الإفريقية.
3- إن الهدف النهائي من إنشاء البرلمان الإفريقي هو أن يتحوّل إلى مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام. لكن البرلمان الإفريقي يظل، إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك بتعديل هذا البروتوكول :
1- مؤسسة ذات سلطات استشارية فقط.
2- ويعين أعضاء البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 4 من هذا البروتوكول.