المادة 25
مراجعة البروتوكول
1- يتم عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ وذلك لمراجعة نفاذه وفعاليته ونظام التمثيل في البرلمان الإفريقي بغية ضمان تحقيق أهدافه وغايته وكذلك الرؤية التي يستند إليها وتلبيته للاحتياجات المستجدة للقارة الإفريقية.
2- وبعد ذلك، قد تعقد مع مرور كل عشر سنوات، مؤتمرات مراجعة أخرى للدول الأطراف في هذا البروتوكول لنفس الغرض الذي ورد في الفقرة (1) أعلاه. وقد تعقد هذه المؤتمرات لفترات فاصلة تقل عن عشر سنوات إذا قرر البرلمان الإفريقي ذلك.
حرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001.