مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 23
الانضمام
1- يجوز لأية دولة عضو إخطار الأمين العام بعزمها على الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ . ويقوم الأمين العام عند تلقيه هذا الإخطار بنقل صوّر منه إلى جميع الدول الأعضاء.
2 - بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى هذا البروتوكول، يدخل الأخير حيّز التنفيذ من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها إليه.