مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 22
الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليه.