مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 20
التفسير تختص محكمة العدل بالبت في جميع المسائل الخاصة بالتفسير المتعلّق بهذا البروتوكول. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م وإلى أن يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تعرض على المؤتمر الذي يتخذ القرار بشأنها بأغلبية الثلثين.