مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 16
مقر البرلمان يحدد المؤتمر مقر البرلمان الإفريقي ويكون موقعه في أراضي دولة طرف في هذا البروتوكول، بيد أنه يجوز للبرلمان الإفريقي أن يجتمع في أراضي أية دولة عضو بناء على دعوة من هذه الدولة العضو.