مرسوم رئاسي رقم 03-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-91 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المحرر في سرت (ليبيا) يوم 2 مارس سنة 2001
المادة 15
الميزانية
1 - تشكّل الميزانية السنوية للبرلمان جزءا لا يتجزأ من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
2- يقوم البرلمان بإعداد الميزانية وفقا للنظم واللوائح المالية لمنظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
ويوافق عليها المؤتمر إلى أن يبدأ البرلمان ممارسة سلطاته التشريعية.