المادة 14
الدورات
1- يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الإفريقي رئيس منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي يرأس جلساته بعد ذلك.
2- يجتمع البرلمان الإفريقي في دورات عادية مرتين على الأقل في العام خلال فترة يتم تحديدها في النظام الداخلي. ويجوز أن تستمر كل دورة عادية حتى مدة شهر واحد.
3- يجوز لثلثي أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤتمر أو المجلس، من خلال رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، أن يطلبوا - عن طريق إشعار كتابي موجه إلى الرئيس - عقد دورة غير عادية للبرلمان.
يتضمن هذا الطلب الحافز على عقد الدورة غير العادية المقترحة وتفاصيل المسائل التي تطرح فيها للمناقشة . ويدعو الرئيس إلى عقد هذه الدورة التي تناقش فقط المواضيع المنصوص عليها في الطلب وتنتهي الدورة باستنفاد بنود جدول الأعمال.
4- تكون مناقشات البرلمان الإفريقي علانية ما لم تقرر هيئة المكتب خلاف ذلك.