المادة 12
النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي وتنظيمه
1- يعتمد البرلمان الإفريقي نظامه الداخلي بأغلبية ثلثي (2 3) جميع أعضائه.
2- في جلسته الأولى وبعد الانتخابات، فإن البرلمان الإفريقي ينتخب، عن طريق الاقتراع السري من بين أعضائه وطبقا لنظامه الداخلي، رئيسا وأربعة (4) نواب للرئيس يمثلون أقاليم إفريقيا كما حددتها منظمة الوحدة الإفريقية، وتكون الانتخابات في كل حالة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المصوتين.
3- تكون مدة ولاية الرئيس ونواب الرئيس هي نفس مدة ولاية البرلمان الوطني أو الجهاز التداولي الذي ينتخبهم أو يعينهم.
4- يتم تصنيف نواب الرئيس بالترتيب الأول والثاني والثالث والرابع في البداية عن طريق الاقتراع ثم بالتناوب بعد ذلك.
5- يتكون موظفو البرلمان الإفريقي من الرئيس ونوابه. وتحت رقابة وتوجيه الرئيس، ومع مراعاة أية توجيهات قد يصدرها البرلمان الإفريقي، يكون الموظفون مسؤولين عن إدارة شؤون ومرافق البرلمان والأجهزة التابعة له. ويساعد أعضاء المكتب في أداء مهامهم الكاتب ونائبا الكاتب.
6- يعين البرلمان الإفريقي الكاتب ونائبيه الاثنين والعاملين الآخرين والمسؤولين حسبما يراه ضروريا لأداء مهامه على نحو سليم، ويجوز له وفقا للوائح، أن يحدد شروط عملهم وذلك طبقا للممارسات ذات الصلة في منظمة الوحدة الإفريقية وكما هو مناسب.
7- يتولى الرئيس رئاسة جميع المناقشات البرلمانية باستثناء تلك التي تجرى داخل اللجان وفي حالة غيابه، يعمل نواب الرئيس بالتناوب طبقا لنظامه الداخلي الذي يعالج أيضا سلطات الشخص الذي يرأس المناقشات البرلمانية.
8- يصبح منصب الرئيس أو نائبه شاغرا في الحالات التالية :
أ) الوفاة، ب تقديم الاستقالة كتابيا،
ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي،
د) في حالة العزل بسبب سوء السلوك،
ه) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الوطني المعني أو جهاز تداولي آخر،
و) في حالة استدعائه من جانب البرلمان الوطني أو جهاز تداولي آخر،
ز) في حالة إيقاف عضويته في البرلمان الإفريقي وفقا لأحكام المادة 19 من هذا البروتوكول.
9- يتم العزل وفقا لأحكام الفقرة 8 (ج(أو)د) أعلاه باقتراح يتخذ قرار بشأنه عن طريق الاقتراع السري ويتم تأييده في نهاية النقاش بأغلبية ثلثي جميع أعضاء البرلمان الإفريقي، وفي حالة العزل بموجب الفقرة 8 (ج) ، يتم، بالإضافة إلى ذلك، تأييد الاقتراح بتقرير طبي.
10- ويتم شغل منصب الرئيس أو نائبه الذي يصبح شاغرا خلال جلسة برلمانية تعقد بعد شغوره على الفور .
11- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للبرلمان الإفريقي من الأغلبية البسيطة.
12- يكون لكل عضو في البرلمان الإفريقي صوت واحد. ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع وإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
غير أنه فيما يتعلّق بالمسائل الإجرائية بما في ذلك ما إذا كانت مسألة ما تعتبر إجرائية أم لا ، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للشخص الذي يرأس الجلسة الصوت المرجح.
13- يجوز للبرلمان الإفريقي تشكيل اللجان التي يراها ملائمة لأداء مهامه بصورة سليمة وطبقا لنظامه الداخلي. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
14- وإلى أن يتمكن البرلمان الإفريقي من تعيين موظفيه، تعمل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية كأمانة له.