المادة 11
المهام والسلطات يمنح البرلمان الإفريقي سلطات تشريعية يحددها المؤتمر. غير أنه خلال الفترة الأولى من إنشائه، تكون للبرلمان الإفريقي سلطات استشارية فقط. وفي هذا الصدد، يجوز له ما يأتي :
1- أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أي مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب من المؤتمر أو أي أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أي توصيات يراها مناسبة تتعلّق، من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكذلك تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون.
2- مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر عليهما.
3- العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء.
4- تقديم التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية واسترعاء الانتباه إلى التحديات التي تتم مواجهتها في عملية تكامل افريقيا وكذلك استراتيجيات معالجتها.
5 - طلب حضور مسؤولي منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية دوراته وإعداد الوثائق ومساعدته على أداء مهامه.
6- تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية في دوائر الدول الأعضاء. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
7- تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمحافل البرلمانية لإفريقيا.
8- اعتماد نظامه الداخلي وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين للبرلمان الإفريقي على المجلس والمؤتمر.
9- القيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من هذا البروتوكول.