مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 6
قبول الدعاوى
1- يجوز للمحكمة - وهي تقرر بشأن قبول دعوى مرفوعة بمقتضى المادة 5 (3) من هذا البروتوكول - أن تطلب رأي اللجنة التي يجب عليها الإدلاء به في أقرب وقت ممكن.
2- تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة (56) من الميثاق.
3- يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعاوى أو تحيلها إلى اللجنة