المادة 5
رفع الدعوى أمام المحكمة
1 - يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى إلى المحكمة :
أ) اللجنة، ب الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة،
ج) الدولة الطرف التي قدّمت ضدها شكوى إلى اللجنة، د الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان
ه) المنظمات الحكومية الإفريقية. 2 – عندما تكون لدولة طرف مصلحة في قضية فإنه يجوز لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة للسماح لها بالانضمام.
3 - يجوز للمحكمة أن تخوّل للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة وكذلك للأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا للمادة 34 (6) من هذا البروتوكول.